هل يقع الطلاق بقول "اعتبري نفسك طالقًا، وأنك تحرمين علّي كأمّي" بعد طلقتين سابقتين، وفي حالة غضب شديد؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل. ما دام السائل تلفظ بطلاق زوجته مرتين مدركًا لما يقول، فقد وقعت طلقتان. الرسالة المكتوبة التي فيها كناية طلاق وصريح ظهار لا يقع بها طلاق ولا ظهار ما لم يتلفظ بها، أو يقصد بها إيقاع الطلاق أو الظهار. أما إذا نوى الطلاق بهذه الرسالة، فقد وقع الطلاق وبانت منه زوجته بينونة كبرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181507