كيف نوفّق بين حديث: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة" وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ التراويح بالصحابة ولم يأمرهم بها، مع أن بعض العلماء كالسيوطي حمّل الحديث على صلاة العشاء؟
هذا وارد في صلاة لا الفريضة، فقد رواه الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ». وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بأصحابه ليلة في وأرادوا أن يقوم بهم بقية الليلة، فبيّن لهم أن قيام المأموم مع الإمام حتى ينصرف يكتب له به قيام ليلة، ولو كان قيامهم في بعضها فقط.
ويرى بعض العلماء أن هذا الفضل مختص بقيام رمضان، وأن الحديث يدل على أن الذي قاموه مع الإمام وهو شطر الليل، يعدل قيام ليلة كاملة. ويرى آخرون أنه يمكن أن يشمل كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه: "من صلى العشاء والفجر في جماعة، كان كقيام ليلة".
مما يؤكد أن هذا الحديث في التراويح لا في : أن الفرض لا يخير الإنسان فيه في الانصراف والبقاء، بخلاف التراويح التي يمكن للمصلي أن ينصرف قبل فراغ الإمام من جميع صلاتها. فهذا الأجر والفضل بيّن في صلاة التراويح، وهذا لا ينافي حصول مثله لمن صلى العشاء والفجر في جماعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3435
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3435
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي