العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي طوافٌ واحد وسعيٌ واحد للحاجّ ومن يعوله من الصبيان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق العلماء على صحة حج الصبي، وأنه لا يجزئه عن حجة ، فعليه بعد بلوغه حجة أخرى. حالات حج الصبي ثلاث: 1. القادر على المشي: يطوف ويسعى عن نفسه. 2. غير القادر المميز: ينوي الحامل والمحمول عن نفسيهما، ويكفيهما طواف وسعي واحد. 3. الصغير غير المميز: يحمله وليه وينوي عنه، ويكفيهما طواف وسعي واحد.

أن طوافاً واحداً يجزئ عن الحامل والمحمول، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته امرأة: "ألهذا حج؟" فقال: "نعم ولك أجر"، ولم يأمرها بطوافين. وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر وابن حزم. ويرى الشيخ ابن باز وابن جبرين أن طوافاً وسعياً واحداً يجزئ عن الحامل والمحمول إذا نوى الحامل عنهما. هو المسؤول عن الصبي، فيحرم عنه وينوي النسك ويمسك بيده أو يحمله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17293
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي