هل يجب إكمال بناء المسجد بالمال الذي خصصه المتوفى لذلك، أم يجب إعادة ما تبقى من المال لورثته؟
الظاهر أن صاحب المال وكل السائل ببناء المسجد في حياته، لا بعد مماته؛ والوكالة تبطل بموت الموكل باتفاق الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية: "الوكالة عرّفها الشافعية بأنها: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته"، بينما "الوصاية تكون بعد الممات". وقال الشيخ ابن عثيمين: "الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، والوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة". وتبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل باتفاق الفقهاء، ومثال ذلك أن الإمام أحمد سُئل عن رجل أعطى آخر دراهم ليتصدق بها فمات الدافع قبل أن ينفذها المتصدق، فأجاب: "يرد ما بقي منها إلى ورثته".
وعليه، يلزم السائل رد المال إلى ورثة صاحبه، وإعلامهم بأمر المتوفى ببناء المسجد، فإن أكملوه فذلك خير، وإلا فلا يلزمهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129130