ما حكم أخذ الموظف فارق السعر بين ما يدفعه للمحلات من ماله الخاص، وما تسجله الفواتير التي يقدمها للشركة، علماً بأنه يتفق مع أصحاب المحلات على تخفيض المبلغ مقابل الدفع الفوري دون ضغوط؟ وكيف يمكن ضبط هذه العملية لتكون حلالاً؟
يبيع أصحاب المحلات ديونهم للسائل بأقل من قيمتها نقدًا، وهذا غير جائز لاشتماله على ربا النسيئة والفضل. على السائل التوبة ورد المبالغ الربوية إلى أصحابها، ولا توجد طريقة شرعية لهذه المعاملة إلا أن يكون وكيلًا عن أصحاب المحلات في تحصيل ديونهم مقابل أجرة محددة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113477