هل يجوز أن يعطي شخص صديقًا له مبلغ 12 ألفًا ليشتري سيارة مدعومة حكوميًا (من أصل 15 ألفًا تدفع الجهة الحكومية 3 آلاف)، ثم يبيعها الصديق له بسعر يتم الاتفاق عليه، علمًا بأن الجهة الحكومية لا تمنع ذلك؟
هذه المعاملة بين الموظف وصديقه محرَّمة وغير صحيحة، لأن المبلغ المدفوع من السائل للموظف هو قرض يجر نفعًا (شراء السيارة)، فيُعد ربا. وذلك لمخالفة مقصد الشرع في الإقراض، وهو الإحسان لا انتفاع المقرض. فكل قرض يجر نفعًا فهو ربا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن قبول هدية أو ركوب دابة لمن أقرضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96997