العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يعطي شخص صديقًا له مبلغ 12 ألفًا ليشتري سيارة مدعومة حكوميًا (من أصل 15 ألفًا تدفع الجهة الحكومية 3 آلاف)، ثم يبيعها الصديق له بسعر يتم الاتفاق عليه، علمًا بأن الجهة الحكومية لا تمنع ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة بين الموظف وصديقه محرَّمة وغير صحيحة، لأن المبلغ المدفوع من السائل للموظف هو قرض يجر نفعًا (شراء السيارة)، فيُعد ربا. وذلك لمخالفة مقصد الشرع في الإقراض، وهو لا انتفاع المقرض. فكل قرض يجر نفعًا فهو ربا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن قبول هدية أو ركوب دابة لمن أقرضه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96997
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي