هل يجوز شرعاً طرح حافلة بقيمة 200 ألف درهم للمضاربة أو المرابحة أو الرهن، بأن يعطي أحدهم هذا المبلغ مقابل تملكه للحافلة مؤقتاً لمدة سنة يستفيد من ريعها، ثم تستأجر منه الحافلة مقابل 20 ألف درهم سنوياً تدفع على أقساط، وهل في ذلك شبهة ربوية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة تدخل في حكم القرض الذي جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، والصحيح أن يدخل صاحب المال شريكاً في الربح والخسارة، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالأسماء، ولا يجوز للمرتهن (صاحب المال) الانتفاع بالمرهون (الباص) إذا كان الرهن مقابل قرض، لأنه حينئذ يكون قرضاً جر منفعة، وذلك حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61604
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61604
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي