العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعاً طرح حافلة بقيمة 200 ألف درهم للمضاربة أو المرابحة أو الرهن، بأن يعطي أحدهم هذا المبلغ مقابل تملكه للحافلة مؤقتاً لمدة سنة يستفيد من ريعها، ثم تستأجر منه الحافلة مقابل 20 ألف درهم سنوياً تدفع على أقساط، وهل في ذلك شبهة ربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة تدخل في حكم القرض الذي جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، أن يدخل صاحب المال شريكاً في الربح والخسارة، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالأسماء، ولا يجوز للمرتهن (صاحب المال) الانتفاع بالمرهون (الباص) إذا كان مقابل قرض، لأنه حينئذ يكون قرضاً جر منفعة، وذلك حرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61604
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي