هل يُعدّ القرض عن طريق كراء سيارة يتجاوز ثمنها الحقيقي مع بقاء الوثائق باسم المالك الأول ربا؟ وما حكم الاستفادة من المال الحرام في قضاء الديون أو بناء المنازل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صورة عقد المنتهي بالتمليك التي ذكرتها لا تكفي عليها، والعقد له صور متعددة، بعضها مباح والآخر محرم، وقد تم بيان ضوابطه في فتاوى سابقة.
أما قبول هبة المال : فيجوز إذا كانت حرمته لكسبه ونحوه، وإن كان محرمًا لعينه كالمغصوب والمسروق فلا يجوز قبوله. فإثم المال المحرم لكسبه يقع على الكاسب لا على الآخذ بطريق مباح، بخلاف المحرم لعينه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143757
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143757
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي