العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الرد على من يقول بخطأ فتوى عدم جواز متابعة الإمام في قيامه لركعة خامسة، مستدلاً بحديث: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به..." وحديث "الإمام ضامن"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب بعض الحنابلة إلى وجوب متابعة الإمام في الزيادة، محتجين باحتمال أن يكون نسي ركنًا، وأن ذلك لا يبطل يقين وجوب المتابعة بالشك. إلا أن من مذهب الحنابلة وقول الجماهير هو حرمة متابعة الإمام فيما علم المأموم أنه زيادة؛ لكون فعله محكومًا ببطلانه.

وعليه، يجب على المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة أن ينبهه، فإن لم يرجع تخيّر المأموم بين انتظاره حتى يسلم، أو مفارقته وإتمام صلاته لنفسه. أما متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة، فكانت عن جهل أو تأويل، فلا تبطل صلاتهم.

وقد سُئل شيخ ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة ولم يلتفت للتسبيح، فأجاب بأن المتابعة جهلاً لا تبطل ، أما مع العلم فلا ينبغي المتابعة، بل ينتظرونه ليسلم بهم أو يسلمون قبله، والانتظار أفضل.

واستدل القائلون بوجوب المتابعة بحديث "الإمام ضامن"، وحديث "إنما جُعل الإمام ليؤتم به". لكن هذه الأحاديث لا تدل على متابعة الإمام في خطئه، فالإمام ضامن بمعنى أنه يرعى الصلاة ويحفظ عدد ركعاتها، و"ليؤتم به" يعني المتابعة وعدم الاختلاف لا المتابعة في الخطأ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي