1. هل يجوز للموظف أن يخبر مديره بأن سعر استئجار العقار 250 دينارًا مع أن سعره الحقيقي 150 دينارًا، ويحصل على الفرق لنفسه مقابل وساطة شخص آخر؟ 2. هل يجوز لنا عرض المال على موظف مكلف بتوفير قنوات فنية لمصلحة شركتنا، ليقوم بتوفير عدد أكبر من القنوات المتوفرة رسميًا؟ 3. هل يعتبر إخبار البائع بسعر أقل من سعر السوق الحقيقي لجهاز يرغب بشرائه منه، بهدف شرائه بسعر منخفض ثم بيعه بسعر أعلى، حرامًا أم حلالًا؟
إذا كان البحث عن موقع للشركة ضمن عملك أو فرغت له، فلا يجوز أخذ أجرة إضافية عليه، حتى لو كان خارج الدوام، ما دمت قد قبلت بهذا العمل. أما إذا لم يكن من عملك، وتطلب عليه أجرة إضافية، فإذا اتفقت مع المدير على مبلغ محدد، فلا يجوز الزيادة عليه بالكذب أو الاحتيال. وإن لم يتم الاتفاق على مبلغ محدد، فتكون هذه إجارة فاسدة، ويجب حينها أخذ أجرة المثل فقط، ويحرم الكذب في جميع الأحوال للحصول على المال.
بالنسبة للسؤال الثاني، إذا كنتم تستحقون عدداً معيناً من القنوات والموظف يماطل في ذلك، فيجوز دفع مبلغ مالي للحصول على حقكم، والإثم يقع على الموظف.
بالنسبة للسؤال الثالث، الكذب حرام في البيع، وهو نوع من الغش، ويمحق بركة البيع، كما جاء في الحديث الشريف. والإجابة الكاذبة للبائع كذب صريح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63835