هل تقع هذه الطلقة الثالثة التي صدر بها صك من المحكمة - دون تلفظ أو نية من الزوج - في حالة غضب شديد، علمًا أن الزوج نادم ولديه بيّنة على ملابسات الطلاق؟
إذا صدر كتاب من القاضي بخصوص الطلاق، فذلك يعني أنه ثبت لديه وقوع الطلاق، وبالتالي فإن الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا فُقد الوعي، وكذلك النفاس لا يمنع الطلاق على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83286