هل يبقى الرجل مع زوجته بعد إسلامهما، علمًا أنه طلقها عشرات المرات عندما كانا نصرانيين؟
يرى جمهور العلماء أن أنكحة الكفار صحيحة وتترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، خلافاً للمشهور عند المالكية الذين يرون فساد أنكحة الكفار. بناءً على رأي الجمهور، إذا أسلم الزوجان وكان الزوج قد طلق زوجته ثلاث مرات في فترة كفرهما، فقد حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ثم يطلقها. أما إذا طلقها أقل من ثلاث طلقات، فتبقى عنده بما بقي من طلاقها. وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية لمثل هذه الحالات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102145