العودة إلى البحث
السؤال

هل حكم كراهة استعمال الماء المسخن بالمغصوب هو رأي الأئمة الأربعة، أم الإمام أحمد وحده؟ وهل الأخذ بالرواية الأخرى للإمام أحمد التي تجيز ذلك يعد اتباعًا للرخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم ينص غير الحنابلة على كراهة ما سُخِّن بمغصوب، والرواية الثانية عن أحمد -وهي عدم الكراهة- أرجح، وهي موافقة لقول الحنفية والمالكية والشافعية، مع إثم الغاصب. وليس الأخذ بهذا القول من تتبع الرخص المذموم، وإن كان تركه تورعاً حسناً. به صحيحة بكل حال، ولا إثم فيها، وغاية الأمر كراهته، لا يأثم فاعله ويثاب تاركه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122348
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي