هل يجوز لمن لم يطمئن لفتوى مبنية على قول ابن تيمية في الطلاق، ومال إلى قول الجمهور، أن يصلي صلاة الاستخارة، وكيف تكون صيغتها؟
لا يجوز العمل بفتوى لا تطمئن النفس لصحتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ". فيجب استفتاء النفس أولًا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا علم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه. وإن كان عدم الثقة بالمفتي يسأل غيره حتى يحصل له الاطمئنان، وإلا فليتق الله ما استطاع. ولا تشرع الاستخارة في هذه الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146359