العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بقول ابن تيمية في الطلاق المعلق مع عدم اطمئنان القلب له، وهل الاطمئنان القلبي شرط لبراءة الذمة أمام الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل بفتوى إذا لم تطمئن نفس المستفتي إليها، كما ذكر ابن القيم وابن عثيمين، مستندين إلى حديث: "استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك". ويجب على المستفتي أن يستفتي نفسه أولاً، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر بخلاف ما أفتاه.

وإذا كان عدم الثقة والطمأنينة بسبب المفتي، فيجب السؤال مرة أخرى حتى تحصل الطمأنينة، ما لم يكن وسواسًا. وهذا ينطبق على المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها ، أما ما جاء فيه نص صريح من الكتاب أو ، فلا محل لاستفتاء القلب فيه، بل يجب طاعة الله واتباع رسوله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146444
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي