ما هو حكم الأموال التي لم يتمكن من تسديدها لشركات أمريكية (فواتير هاتف وإنترنت وتلفزيون) بسبب ظروفه المالية، وهل يجوز التصدق بتلك المبالغ؟
يجب ردّ مال الغير -مسلمًا كان أو كافرًا- إلى صاحبه فورًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". فإن تعذر ردّها لضياع الفواتير أو تلفها، يُتصدّق بها في مصالح المسلمين، مع وجوب الندم والتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35163