العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الأموال التي لم يتمكن من تسديدها لشركات أمريكية (فواتير هاتف وإنترنت وتلفزيون) بسبب ظروفه المالية، وهل يجوز التصدق بتلك المبالغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب ردّ مال الغير -مسلمًا كان أو كافرًا- إلى صاحبه فورًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". فإن تعذر ردّها لضياع الفواتير أو تلفها، يُتصدّق بها في مصالح المسلمين، مع وجوب الندم .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35163
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي