ما حكم بائع العطور الذي يستخدم قنينة مخصصة للبيع لتعطير نفسه أو زبائنه؟
إذا اشترى الزبون العطور فإنه يشتريها على أنها جديدة لم تفتح ولم تستعمل، وهو شرط عرفي معتبر. لا يجوز لبائع العطور أن يبيع زجاجة عطر استُخدمت لتعطير الزبائن على أنها جديدة، بل يجب عليه إخبار المشتري بأنها فُتحت واستُهلك جزء منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18107