ما حكم قيام رجل لا يملك بضاعة، بأخذ زجاجات عطر من تاجر بسعر محدد، ثم يبيعها بسعر أعلى ويسدد للتاجر ثمن ما باعه ويأخذ الفرق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لهذه المعاملة صورتان:
: أن يشتري زجاجات العطور من التاجر، ثم يبيعها بسعر أعلى ويسدد للتاجر لاحقًا، وهذا جائز بشرط أن يقبض البضاعة وينقلها من محل التاجر قبل بيعها؛ لحديث: "نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ".
الثانية: أن يكون الرجل وكيلاً عن التاجر يسوّق له بضاعته، على أن الزيادة عن الثمن المحدد تكون له، وهذه الصورة جائزة ولا يُشترط فيها امتلاك السلعة أو حيازتها قبل بيعها، لأنه مجرد وكيل. فإن لم يتفق على أن الزيادة له، فالزيادة للتاجر، وللوكيل أجرته أو النسبة المتفق عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17755
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17755
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي