العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ من المال وُضع للاستثمار في الأسهم منذ أربعة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب إلا ببلوغ وحولان (سنة قمرية)، وفي زكاة الأسهم توجد تفاصيل سابقة.

إذا كان من أخذ المال وكيلًا أو أجيرًا، فالزكاة على صاحب المال، أما إذا كان مضاربًا، فيلزم رب المال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح، ولا يزكي حصة المضارب.

فعند حولان الحول على رأس المال، يجمع مع ربحه ويخصم منه أجرة الأجير أو نصيب المضارب، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصابًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63043
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي