هل تجب الزكاة على مبلغ من المال وُضع للاستثمار في الأسهم منذ أربعة أشهر؟
الزكاة لا تجب إلا ببلوغ النصاب وحولان الحول (سنة قمرية)، وفي زكاة الأسهم توجد تفاصيل سابقة.
إذا كان من أخذ المال وكيلًا أو أجيرًا، فالزكاة على صاحب المال، أما إذا كان مضاربًا، فيلزم رب المال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح، ولا يزكي حصة المضارب.
فعند حولان الحول على رأس المال، يجمع مع ربحه ويخصم منه أجرة الأجير أو نصيب المضارب، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصابًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63043