كيف يقسم الإرث بين 6 أبناء، 4 بنات، وزوجة؟
إذا انحصر الورثة في الزوجة والأبناء والبنات، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
وبذلك تقسم التركة إلى 128 سهمًا، للزوجة 16 سهمًا (الثمن)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
وينبغي رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107557