هل يجب على الورثة دفع 170 جنيهًا لعمهم، الذي استولى على ميراث أبيهم من جده وجدته، بعد وفاة أبيهم الذي رفض دفع المبلغ في حياته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفصل في قضايا المنازعات محله ، أو ما ينوب منابه؛ لكونه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، أما فلا يسمع إلا من طرف واحد، ولا يستطيع إصدار الدقيق. ولا يجوز لأحد الورثة الاستحواذ على نصيب غيره، والمحكمة الشرعية هي محل قسمة المواريث، وإيصال الحقوق لأصحابها، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». ولا يجب على الورثة دفع المال المطالب به من مورثهم دون بينة، ويجب مراعاة القرابة والرحم بين الأهل، ولا حرج في المطالبة بنصيب والدكم من الإرث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194084
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194084
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي