هل يمكن حساب الميراث لمتوفى لديه ابنان، 7 بنات، 4 أبناء ابن، بنت ابن واحدة، وزوجة واحدة، مع الأخذ بالاعتبار وصية بتثبيت أبناء الابن المتوفى وأمهم محل والدهم في الإرث، وهل يسقط السدس عنهم؟ وما نصيب الورثة من ربع زوجته المتوفاة والمقدر بمليوني ريال، ونصيب السدس من حق ابنته المتوفاة المقدر بمليوني ريال، ونصيب كل فرد من ورثة الميت من خمسين ألف ريال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة الميت كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد الابن لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين. تكون من ثمانية وثمانين سهماً، للزوجة أحد عشر سهماً، وسبعة وسبعون سهماً للأولاد (لكل ذكر أربعة عشر سهماً، ولكل أنثى سبعة أسهم).
أما وصية المتوفى بإحلال أبناء ابنه المتوفى وأمهم محل والدهم، فإن قصد بها وصية لهم بمثل نصيب ابنهم لو كان حياً، فهي صحيحة إذا لم تتجاوز ثلث التركة، وما زاد على الثلث يحتاج لإجازة الورثة. أبناء الابن لا يرثون من جدهم إذا كان أبناؤه الذكور لصلبه موجودين. وإن لم يوص لهم الجد بشيء، فيستحب للورثة أن يعطوهم من التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163089
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163089
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي