العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمقاول أخذ فرق الأجرة بين ما يدفعه صاحب العمل وما يدفعه للعمال، سواء في الأجرة اليومية أو الراتب الشهري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للشخص أخذ خمسة دنانير مقابل كل عامل يحضره لورشة إذا أذن صاحب الورشة بذلك. فإن أخذها من العمال، فتعتبر أجرة لتوفير العمل، وإن أخذها من صاحب الورشة، فهي جزء من أجرته. أما أخذها بدون إذن صاحب العمل فيعتبر رشوة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84467
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي