هل يجوز للمقاول أخذ فرق الأجرة بين ما يدفعه صاحب العمل وما يدفعه للعمال، سواء في الأجرة اليومية أو الراتب الشهري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للشخص أخذ خمسة دنانير مقابل كل عامل يحضره لورشة إذا أذن صاحب الورشة بذلك. فإن أخذها من العمال، فتعتبر أجرة لتوفير العمل، وإن أخذها من صاحب الورشة، فهي جزء من أجرته. أما أخذها بدون إذن صاحب العمل فيعتبر رشوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84467
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84467
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي