ما حكم حمل زجاجات الكحول لرميها في المزبل لغرض التنظيف؟
يحرم على المسلم العمل خادمًا عند الكافر لما فيه من إذلال للمسلم وتعظيم للكافر، واستنادًا لقوله تعالى: "وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً". أما إجارة المسلم نفسه للكافر لعمل معين، فتجوز إذا كان العمل مباحًا كخياطة ثوب، وتكون محرمة إذا كان العمل محرمًا كرعي الخنازير أو حمل الخمر.
العمل في مؤسسة تنظيف يتطلب حمل زجاجات الكحول لا يجوز، وذلك لعدة محاذير شرعية:
1. إعانة على الإثم والمعصية، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ والعدوان". 2. ملامسة الكحول وهو محرم. 3. إقرار للمنكر وعدم إنكاره. 4. فيه إذلال للنفس.
لذلك، يجب ترك هذا العمل والتوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91115