العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استثمار شقة تستأجرها الحكومة منك بمبلغ 150 ألف درهم، وتستقطع منك 24 ألف، بينما تؤجرها أنت بمبلغ 48 ألف، مع العلم أن التأجير من الباطن ممنوع؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجب إرجاع المال المأخوذ من المستأجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تأجير الموظف لشقة الحكومة إذا كان النظام لا يمنع ذلك، وحقك الانتفاع بالعين المؤجرة. أما إذا كان هناك شرط في العقد يمنع من التأجير فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". ويجب استئذان المالك وموافقته على التأجير من الباطن. ولا يلزم الإيجار للمستأجر، بل إلى الله إذا تمت مخالفة شرط الحكومة أو المالك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20028
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي