العودة إلى البحث

هل نُسخ حكم إمساك الزانيات في البيوت فقط، أم نُسخ كل الآية بما في ذلك اشتراط شهادة أربعة لإقامة الحد، وهل لا تزال ضرورة شهادة أربعة قائمة لتنفيذ الحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المنسوخ في الآية هو حبس النساء، حيث نُسخ بآية النور وحديث "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً"، الذي بيَّن حد الزاني (جلد مائة ونفي سنة للبكر، وجلد مائة ورجم للثيب). أما اشتراط أربعة شهداء، فتدل عليه آيات مثل: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"، وقوله تعالى: "لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء". لذا، لإقامة الحد، يلزم أربعة شهداء أو اعتراف الزاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي