هل تعني الشريعة الإسلامية أنه في حال عدم اكتمال نصاب شهود الزنا، لا يتم تطبيق حد الزنا حتى لو ثبتت الفاحشة، وإذا كانت الإجابة هي التعزير، فهل لا يجوز أن يزيد التعزير عن عشر جلدات؟
الزنا من كبائر الجرائم وعقوبته شديدة في الدنيا والآخرة، فالمحصن يرجم حتى الموت والبكر يجلد مائة جلدة، وفي الآخرة يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب.
ولحماية الأعراض، جعل الشرع إثبات الزنا صعبًا جدًا، وجعل قذف المحصنات دون بينة من الكبائر التي تستوجب جلد القاذف ثمانين جلدة.
إذا لم تثبت جريمة الزنا بالبينة الكافية، يسقط الحد في الدنيا، لكن تبقى العقوبة الأخروية قائمة على ما في نفس الأمر.
يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57835