ما الحكم على الشاهد الذي نكل عن شهادته بعد رجم الزناة، وما الحكم على بقية الشهود؟
يشترط لإقامة حد الزنا ثبوته بالشهادة أو الإقرار أو ظهور الحمل مع انتفاء الشبهة، ويُعدّ ثبوت الزنا بالشهادة متعذّرًا.
وإذا أقيم الحد على الزاني ورُجم، ثم رجع أحد الشهود، ففي ذلك تفصيل: 1. إن قال تعمدت الكذب ليُرجم، فعليه القصاص ما لم يعف أولياء المقتول إلى الدية أو مجاناً. 2. إن قال أخطأت، فعليه الدية في ماله، ويُحدّ حد القذف. 3. إن قال تعمدت الشهادة ولم أعلم أنه يُقتل، وجبت عليه دية مغلظة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20395