هل يجوز للمطلقة المطالبة بشيء آخر غير المتأخر، إذا تم طلاقها دون أسباب شرعية أو عرفية مقنعة، ونتج عن الطلاق ضرر نفسي بسبب إفشاء الزوج للأسرار الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يكره الطلاق إذا استقامت حال الزوجين، ولا يجوز للزوج إفشاء الأسرار الزوجية إلا لمصلحة شرعية راجحة. لا يحق للمطلقة المطالبة بتعويضات مالية بسبب الضرر النفسي، لكن لها حقوق مالية هي: مؤخر المهر، والمتعة، ونفقة العدة. مؤخر المهر دين تستحقه بالطلاق أو الموت. نفقة العدة تستحقها المطلقة الرجعية غير الناشز، والحامل مطلقاً. أما المتعة، فيرى بعض العلماء أنها تعويض عن الضرر النفسي الناتج عن الفراق، واختلف الفقهاء في وجوبها وقدرها، والرأي الراجح وجوبها وتقديرها بالعرف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144570