هل يجوز استثمار أموال المتوفى التي لا وريث لها بتحويلها لبلد عربي إسلامي، والاحتفاظ بأصل المال للمتوفى، مع أخذ ثلث الأرباح وتوزيع الثلثين الباقيين على الفقراء والمرضى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات المسلم وليس له وارث، فإن ماله يؤول إلى بيت مال المسلمين ليصرف في المصالح العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات. اختلف الفقهاء هل يكون لبيت المال على سبيل الفيء أم الميراث. وبيت المال يدار بواسطة الدولة ويموّل من مصادر عدة منها تركة من لا وارث له، وتصرف هذه الأموال في مصالح المسلمين عمومًا. لا يجوز استثمار هذا المال، بل يجب صرفه في مصالح المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18840
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18840
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي