العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استثمار أموال المتوفى التي لا وريث لها بتحويلها لبلد عربي إسلامي، والاحتفاظ بأصل المال للمتوفى، مع أخذ ثلث الأرباح وتوزيع الثلثين الباقيين على الفقراء والمرضى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات المسلم وليس له وارث، فإن ماله يؤول إلى بيت مال المسلمين ليصرف في المصالح العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات. اختلف الفقهاء هل يكون لبيت المال على سبيل الفيء أم . وبيت المال يدار بواسطة الدولة ويموّل من مصادر عدة منها تركة من لا وارث له، وتصرف هذه الأموال في مصالح المسلمين عمومًا. لا يجوز استثمار هذا المال، بل يجب صرفه في مصالح المسلمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18840
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي