العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ جزء من مال مسلم توفي بحادث سير مع عائلته ولا يوجد له وريث، وما حكم التصرف في هذا المال، مع العلم بأنه لو لم يؤخذ فسيؤول للبنك أو للدولة الأجنبية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات مسلم وزوجته وابنته الوحيدة بحادث سير وليس لهم ورثة، فإن أموالهما توضع في المصالح العامة للمسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وارث من لا وارث له". والمصالح العامة هي كل ما لا يعود نفعه على أحد معين، كرصف الطرق وبناء المستشفيات ودور الأيتام، ويمكن صرفه على الفقراء والمساكين. يتولى صرف هذه الأموال الحاكم المسلم العادل، أو جماعة المسلمين العدول. لا يجوز الحصول على جزء من هذا المال كنوع من ، لكن إذا كانت السائلة فقيرة أو مسكينة فيمكن أن تحصل على جزء منه بوصف الفقر أو المسكنة، بعد التأكد من عدم وجود ورثة لأصحاب المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78479
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي