العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرتب الشهري لوالدي الذي يعمل خادمًا في ضريح ثم في مسجد تابع له بعد تدمير الضريح، وماذا أفعل أنا كعاطل عن العمل آكل وأشرب من ماله مع رفضي لعمله، وهل يختلف الحكم إذا كان والدي يعمل عرافًا أيضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا إدخال القبور في المساجد، ولا تشييدها، ولا تجصيصها، ولا إيقاد المصابيح والسرج فيها، ولا بناء القباب عليها، وكل هذه محرمات منهي عنها في نصوص صحيحة. العمل في خدمة هذه الأضرحة محرم ولا يحل الراتب المأخوذ عليها. لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، بل يزال الطارئ منهما. يحرم العمل في العرافة أو الكهانة، ويحرم أخذ المال على ذلك. ولا حرج على الابن في أخذه من مال أبيه الذي يكسبه من الحرام؛ لأن المال المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي