العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرتب الشهري لوالدي الذي يعمل خادمًا في ضريح ثم في مسجد تابع له بعد تدمير الضريح، وماذا أفعل أنا كعاطل عن العمل آكل وأشرب من ماله مع رفضي لعمله، وهل يختلف الحكم إذا كان والدي يعمل عرافًا أيضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا إدخال القبور في المساجد، ولا تشييدها، ولا تجصيصها، ولا إيقاد المصابيح والسرج فيها، ولا بناء القباب عليها، وكل هذه محرمات منهي عنها في نصوص صحيحة. العمل في خدمة هذه الأضرحة محرم ولا يحل الراتب المأخوذ عليها. لا يجتمع في مسجد وقبر، بل يزال الطارئ منهما. يحرم العمل في العرافة أو الكهانة، ويحرم أخذ المال على ذلك. ولا حرج على الابن في أخذه من مال أبيه الذي يكسبه من ؛ لأن المال لكسبه حرام على كاسبه فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19282
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي