العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع إرث سيدة توفيت ولها حفيدتان من ابن متوفى، وبنتان حيّتان، وأخت شقيقة مريضة، وأبناء عمومة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت المرأة عن ابنتين وحفيدتين (ابنتي ابن) وأخت شقيقة، ولم تترك غيرهم: فالبنتان لهما الثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي (الثلث). ليس لابنتي الابن شيء لاستغراق البنات الثلثين، كما أن أبناء عمومتها محجوبون حجب حرمان بالأخت الشقيقة.

لا يجوز التحاكم للجهات القضائية التي لا تحكم بالشريعة في تقسيم . على الورثة في قسمة شرعياً. ينبغي أن تتولى محكمة شرعية أو مركز إسلامي النظر في قضايا المواريث، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87328
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي