العودة إلى البحث

كيف يوزع إرث سيدة توفيت ولها حفيدتان من ابن متوفى، وبنتان حيّتان، وأخت شقيقة مريضة، وأبناء عمومة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت المرأة عن ابنتين وحفيدتين (ابنتي ابن) وأخت شقيقة، ولم تترك غيرهم: فالبنتان لهما الثلثان، وللأخت الشقيقة الباقي (الثلث). ليس لابنتي الابن شيء لاستغراق البنات الثلثين، كما أن أبناء عمومتها محجوبون حجب حرمان بالأخت الشقيقة.

لا يجوز التحاكم للجهات القضائية التي لا تحكم بالشريعة في تقسيم الميراث. على الورثة الاجتهاد في قسمة التركة شرعياً. ينبغي أن تتولى محكمة شرعية أو مركز إسلامي النظر في قضايا المواريث، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي