ما حكم لعبة يرتدي فيها فريقان دروعًا ويستخدمون أسلحة تطلق كرات صغيرة لإصابة الخصم، علمًا بأن الكرات قد تؤلم وتخدش، وهل تُعد من الإعداد للمسلم أم أنها لا تجوز لما فيها من إيلام وتصويب على المسلم؟
الأصل عند جمهور العلماء جواز المسابقات التي بغير عوض، ويستثنى من ذلك بعض الصور، بينما يرى الحنفية أن شرط جواز السباق أن يكون في الأنواع الأربعة (الحافر، والخف، والنصل، والقدم) فقط، واستدل الجمهور بمسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ومسابقته سلمة بن الأكوع، ومصارعته ركانة، وإقراره رفع الحجر لمعرفة الأشد.
إذا كانت اللعبة لا تلحق ضررًا ظاهرًا بأحد الطرفين (ككسر عضو)، وكان ما فيها من ألم يسيرًا معتادًا، فلا حرج فيها. أما إذا كان فيها ضرر ظاهر فهي محرمة، لأن إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير ممنوع شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136793