هل كسب المال بطرق ممنوعة من قِبل الشركة حرام، علماً بأنها طرق مباحة في الشريعة وتسبب مشاكل بسيطة للشركة؟ وهل الترويج لعروض بها صور نساء يحرّم المال المكتسب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز مخالفة شروط في الترويج ما دامت لا تأذن في الطريقة التي سلكها المروج، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و "من غش فليس منا". فمن سلك طرقًا غير مأذون فيها، لا يستحق العمولة إلا إذا أخبر الشركة ووافقت. أما الترويج المتضمن لصور النساء العارية فلا يجوز إلا إذا تم طمسها. وجود الصور العارية لا يؤثر في حكم العمولة إذا كانت غير مقصودة لذاتها بالترويج، لأن العمولة مقابل شيء مباح، أما إذا كانت الصور العارية مقصودة لذاتها، فالعمولة محرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135907
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135907
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي