العودة إلى البحث

هل كسب المال بطرق ممنوعة من قِبل الشركة حرام، علماً بأنها طرق مباحة في الشريعة وتسبب مشاكل بسيطة للشركة؟ وهل الترويج لعروض بها صور نساء يحرّم المال المكتسب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجوز مخالفة شروط الشركة في الترويج ما دامت لا تأذن في الطريقة التي سلكها المروج، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و "من غش فليس منا". فمن سلك طرقًا غير مأذون فيها، لا يستحق العمولة إلا إذا أخبر الشركة ووافقت. أما الترويج المتضمن لصور النساء العارية فلا يجوز إلا إذا تم طمسها. وجود الصور العارية لا يؤثر في حكم العمولة إذا كانت غير مقصودة لذاتها بالترويج، لأن العمولة مقابل شيء مباح، أما إذا كانت الصور العارية مقصودة لذاتها، فالعمولة محرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي