العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المشاركة في "عجلة الحظ" التي تتيح خصمًا من ثمن المشتريات، علمًا بأن تدويرها لا يتطلب دفع مقابل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز استعمال عجلة الحظ للحصول على تخفيض من ثمن السلعة بشرطين:

1. أن تباع السلعة بسعر السوق، لا أعلى منه بسبب الجائزة؛ لئلا يدخل ذلك في (القمار). 2. أن يشتري المشتري السلعة لحاجته إليها، لا من أجل الجائزة فقط؛ لئلا يكون من إضاعة المال.

ولا حرج في كون الهدية أو الخصم مجهولاً، لأن الجهالة لا تؤثر في عقود التبرعات. ويبقى تدخل الدولة في تنظيم ذلك لمنع إضرار التجار الآخرين إذا لزم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29969
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي