العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي أوقعته الزوجة على نفسها بدون شهود أو مستند، مع العلم أن العصمة بيدها وأن قسيمة الزواج ينقصها الصور الشخصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند العقد مبطل للنكاح عند المالكية، وموجب لفسخه قبل الدخول، فإن حصل الدخول مضى النكاح بصداق المثل وبطل الشرط. أما عند الحنفية، فيجوز للمرأة أن تطلق نفسها إذا كانت هي البادئة وقالت "زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي" وقَبِلَ الزوج ذلك. أما إذا بدأ الزوج وقال "تزوجتك على أن أمرك بيدك" فيصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ببطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي