هل يقع الطلاق إذا كانت العصمة ممنوحة للزوجة وطلّقت نفسها شفهيًا، ثم أنكر الزوج وقوع الطلاق، بدعوى تمزيقه الورقة التي تثبت ملكية الزوجة للعصمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تَمْلِيكُ الزوج زوجته أمرَ تطليق نفسها يثبت بشاهدي عدل، فإن أنكر الزوج التمليك، فلا يثبت إلا ببينة، لأن الطلاق ليس بمال. إذا لم يثبت التمليك، ففي الظاهر تكونين زوجته، وفي الباطن مطلقة إن أوقعت طلاق نفسك بصورة صحيحة.
وقد اختلف في بقاء التمليك بيد الزوجة بعد انقضاء المجلس. أما إذا كان المقصود بالتمليك اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند العقد، فالعقد صحيح والشرط باطل في بعض المذاهب. ننصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية أو مشاورة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115219