هل يجوز للبنت الفقيرة التي أخذت البيت وتُوفّي والدها عن خمس بنات وولدين، أن تأخذ من ربع الأموال والأملاك الموصى بها لأعمال الخير لعدم امتلاكها ما تسدد به نصيب إخوتها وأخواتها؟
ليس لبنت الموصي أن تأخذ شيئًا من الأموال التي أوصى بها أبوها في أعمال الخير؛ لكونها من الورثة، وقد نص الفقهاء على أن من أوصى بمال صدقة، لم يجز صرفه إلى أحد من ورثته؛ سواء كان الوارث فقيرًا أو غنيًّا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188458