ما حكم زكاة المال الذي ورثه الأبناء عن أبيهم، وهل تجب عليه الزكاة عن السنوات الماضية؟ وهل يصح إخراج الزكاة بسداد دين الأخ المعسر؟ وهل يجوز للمقبل على الزواج أخذ جزء من الزكاة، وهل يجوز إخراج الزكاة في صورة جوائز لمسابقات القرآن الكريم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب إخراج زكاة المال المتوفر لجميع السنين الماضية من تركة أبيكم، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ويجب الاستغفار له لتفريطه. لا يحسب إسقاط الأب للدين عن أخيكم من الزكاة، لأنه لا يجزئ بنية الزكاة ولأن الأب لا يدفع زكاته لابنه. الأصل أن الولد لا يأخذ من زكاة أبيه، والاحتياط عدم أخذ أخيكم من زكاة تركة أبيه المستحقة. لا يجوز صرف الزكاة في الغرض المذكور؛ لأنها تصير معاوضة، وقد لا يكون آخذها من مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118215