العودة إلى البحث

ما حكم من حلف يمينًا ألا يعود للاستمناء ثم عاد وفعلها عدة مرات، ودفع كفارة عن يمينه لمسكين واحد دفعة واحدة، فهل يتم ما تبقى من الأيام أو يبدأ الكفارة من جديد، وهل يكفّر عن كل يمين أم يعتبر يمينًا واحدًا؟ وما حكم دفع كفارة الظهار لشخص واحد دفعة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تتلفظ بصيغة اليمين وإنما عزمت في نفسك على عدم فعل المعصية فلا كفارة عليك، أما إذا نطقت بصيغة اليمين وحنثت، فعليك كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ دفع الكفارة لمسكين واحد، بل لعشرة مساكين.

وإذا كنت تحلف ثم تحنث فلكل يمين كفارة، وإن كنت لم تحنث إلا مرة واحدة بعد تكرير الأيمان، فجمهور أهل العلم يرون لزوم كفارة واحدة.

وبخصوص كفارة الجماع، إن كان جماعك لزوجتك بعد انقطاع الحيض وقبل اغتسالها فهو حرام ولا يلزم كفارة، وإن كان أثناء الحيض فهو حرام أيضاً، وبعض العلماء يقولون بلزوم صدقة بدينار. وما دفعته كفارة عن جماع زوجتك لا يجزئ عن كفارة اليمين، فالنية شرط في صحة الكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي