العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا للخاطب الكذب على أهل المخطوبة بشأن زواجه بأخرى، حفاظًا على إتمام الزيجة، مع العلم أن المخطوبة تشك في جواز ذلك الكذب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان للمرأة ولي مسلم، فعليه إخبار الخاطب بكونه متزوجًا، وإن لم يكن لها ولي مسلم، فيزوجها إمام المركز الإسلامي، ويجوز للخاطب التورية إن خشي الرفض لكونه متزوجًا، ولكن لا يجوز الكذب الصريح. وينبغي للمرأة النظر في عواقب إخفاء زواج الخاطب على أهلها وتأثير ذلك، ولا ينصح بانتظار الخاطب مدة طويلة، بل قبول الكفء إن تقدم؛ حرصًا على العفة. كما أن الزوج الصالح هو من يلتزم في نفسه، وليس من يلقي المحاضرات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي