هل يجوز الزواج من حفيدة الخالة، مع العلم أنني رضعت من الخالة رضعة واحدة مع ابنتها؟
تعتبر الرضعة الواحدة، حتى لو كانت قطرة واحدة وصلت الجوف في مدة الحولين، مُحرِّمة عند المالكية والأحناف. فبنت ابن خالتك تُعدُّ أختك من الرضاعة عندهم، ولا يجوز لك نكاحها. لكن الراجح بالدليل أن الحرمة لا تنتشر إلا بخمس رضعات معلومات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61367