العودة إلى البحث

هل تلزمني كفارة يمين وماذا علي أن أفعل، إذا قلت لزميلة: "الله لا يحللني ولا يبيحني إذا بعطيك شيئاً من أغراضي"، ثم أعطيتها بعد ذلك أغراضاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصيغة المذكورة ليست يمينًا بالله تعالى ولا بأسمائه ولا بصفاته، وبالتالي فهي غير منعقدة، وإن كان بعض أهل العلم يرى انعقاد اليمين باسم الله دون حرف قسم، لكن السياق هنا للدعاء. وقد قال النووي إن ذكر اسم الله بغير حرف القسم لا يكون يمينًا إلا بالنية عند الشافعي، بينما يرى الحنابلة أنه يكون يمينًا. وإن كان القصد تعليق تحريم الحلال على أمر ما، فإن تحريم الحلال لغو لا يترتب عليه شيء. وعليه، لا يجب على السائلة شيء في إعطاء زميلتها بعض أغراضها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي