ما المقصود بـ "زوال سبب العفو" في سياق العفو عن النجاسات؟ وهل الوجوب المذكور لغسلها يعني الفرضية التي تبطل الصلاة بتركه، أم الاستحباب؟
النص المذكور من كتاب "منح الجليل شرح مختصر خليل" للعلامة عليش المالكي، ويتعلق بالنجاسات المعفو عنها بسبب المشقة في إزالتها، مثل نجاسة أصحاب الأحداث الدائمة. فإذا زالت هذه المشقة (مثل شفاء الدمل أو توقف الحدث الدائم)، زال سبب العفو، وعادت النجاسة إلى حكمها الأصلي، فيجب أو يُسن غسلها. وهذا يرجع إلى الخلاف في مذهب المالكية حول وجوب أو سنية إزالة النجاسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187129