هل يجوز تفريغ مقاطع صوتية تتضمن أسماء أغانٍ أو مغنين، مع العلم أن المقطع لا يتعدى ست ثوانٍ ولا يحتوي على موسيقى، وهل المال المكتسب من عمل تبين لاحقًا أنه حرام جائز الانتفاع به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
منع تفريغ المواد الصوتية وأخذ الأجرة عليها من عدمه، يعتمد على ما يترتب على قراءة المادة. فإن كانت دعاية لأغنية محرمة أو للفاسق الذي غناها، فلا يجوز تفريغها؛ لأن ذلك إعانة على المنكر وترويج له، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإن لم يكن فيها دعاية، فلا حرج في تفريغها والانتفاع بما يكتسب من ذلك، مثل ذكر أسماء الظلمة والفسقة في كتب التراجم دون تحريم قراءتها أو نسخها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186336
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي