متى تعتبر المرأة طالقاً طلقة واحدة، هل بقضاء العدة أم بمجرد الخروج من البيت؟
إذا تلفظ الرجل بالطلاق المنجز، فإن امرأته تطلق في الحال طلقة واحدة أو حسب العدد المذكور في لفظه. وإذا كان الطلاق معلقاً أو حلف بالطلاق، فإنه يقع بفعل ما علقه عليه. وفي كل ذلك، لا يشترط لوقوع الطلاق انتهاء العدة أو الخروج من البيت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48103