ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ومن هم الأشخاص الذين يمكن أن تلتقي بهم في الشرع خلال هذه المدة، وهل يجوز لها لقاء زوج أختها؟
عدة المتوفى عنها زوجها حالتين:
- إن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع حملها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
- إن كانت غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشراً؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
أما من يجوز لها الظهور أمامهم فهم محارمها فقط، ولا يجوز لها الظهور أمام غير محارمها إلا بالحجاب الشرعي ودون خلوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60042