ما حكم الزوج الذي يحلف بالطلاق على دخول شخص الجنة، ويكرر ذلك على الرغم من علمه بأن الحلف بالطلاق لا يجوز في هذا الشأن، مع العلم أنه قد حلف كذبًا مرتين من قبل؟
إذا حلف الزوج بالطلاق ظانًّا صدق نفسه، فلا يقع طلاقه، أما إن حلف كاذبًا أو شاكًّا، فيحنث في يمينه، ويلزمه التوبة. وعلى المفتى به يقع الطلاق، ويرى ابن تيمية عدم وقوعه. ويجب اجتناب الحلف بالطلاق، لأنه من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143766