العودة إلى البحث

ما حكم مساعدة رجل لامرأة أجنبية عنه، بتقديم المساعدة لها في بيتها وهو خالي معها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب أن ينضبط تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية بضوابط الشرع، فلا يجوز له الخلوة بامرأة أجنبية في بيتها بدعوى عدم وجود معين لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". والخلوة بالأجنبية تباح عند الضرورة لإنقاذها من هلاك، لكن في بلد عامرة لا توجد ضرورة لذلك. وإن احتاجت المرأة للاستعانة برجل أجنبي في أمور بيتها، فلا يدخل عليها وحده، بل يدخل معه من تنتفي الخلوة بوجوده. فما يريده هذا الرجل غير جائز، وإن استمر في التهاون بذلك دلّ على ضعف دينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي